[120 /186] ما حكم التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية لاسترداد ... | الشيخ صالح الفوزان

[120 /186] ما حكم التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية لاسترداد جزء من حقه؟ لأنه كما تعلمون بعض الدول لا تطبق الأحكام الشرعية، فما حكم التقدم بشكوى لأخذ حقه أو جزء منه؟ الجواب: ابتداء لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله عند الاختيار لا يجوز أبدًا، لا يجوز التحاكم إلى غير شرع الله عند الاختيار والإمكان. أما إذا اضطر الإنسان في بلد كافر ويضيع حقه لا مانع أن يطالب بحقه وينقذ حقه من الظالم. أما أن يطالب بحق غيره لأن القانون يحكم له ظلمًا وينتهز الفرصة فهذا لا يجوز، لكن إذا كان سيضيع حقه في بلاد كافرة ولو تركه لضاع يطالب بحقه وينقذ حقه من الظالم. ------------------------ لتنزيل جميع فتاوى شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري للشيخ صالح الفوزان عدد 186 سؤال وجواب لاستماع جميع فتاوى شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري للشيخ صالح الفوزان عدد 186 سؤال وجواب عبر صفحة أرشيف ------------ السيرة الذاتية : معالي الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان ، عضو هيئة كبار العلماء ، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية . من أراد الاستيزاد الدخول على الرابط ------------ للاطلاع على جميع مواد السيرة ذاتية للشيخ صالح الفوزان ------------ للاطلاع على جميع الدروس من قوائم التشغيل لقناة الشيخ صالح الفوزان ‏ ------------ للاشتراك في قناة الشيخ صالح الفوزان ‏ ------------ جميع فتاوى الدروس العقيدة الشرك والكفر وأنواعه فرق ومذاهب الإيمان وأركانه نواقض الإسلام العلم والدعوة الاحتساب المعاصي والتوبة فقه الأسرة أحكام النكاح الطلاق والظهار و
Back to Top